مبدأ قانوني16
حيث أن قيام المتهم بالهجوم على المجني عليها ودفعها على الكنباية ورفع دشداشتها وقميص نومها وقيامه بوضع قضيبه فوق فرجها محاولاً إدخاله إلا أنها لم تمكنه من ذلك فإن ذلك الأفعال تشكل جناية الشروع التام في الإغتصاب طبقاً لنص المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (55/2001) فصل (20/3/2001).