مبدأ قانوني 21
حيث أن قيام المتهم على إقتحام منزل المجني عليها ودخوله من شباك المطبخ ونومه فوقها وهي نائمة ووضع المسدس على رأسها وقيام المجني عليها بدفعه من فوقها وإسقاطها أرضاً بعد أن تعاركت معه ومنعه من مجامعتها فإن ذلك الأفعال تشكل جناية الشروع الناقص بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و86 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1128/2000) فصل (22/3/.