مبدأ قانوني 15
حيث أن قيام المتهم بحمل المجني عليها إلى حمامات المسجد ومن ثم قيامه بمحاولة نزع بنطالها عنها بحيث قطع أزرار البنطلون وقيامه بشلح بنطلونه إلى الركبة وقيامه بالتحسيس على فرجها إلا أن ما منعه من إتمام فعلته هو صراخ المجني عليها وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين( 292/1 و68 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2143/2013) فصل (12/2/2014).