مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وهي إقدامه بعد أخذه للمشتكية إلى مكان خال من الناس وتوقفه بالسيارة بين الأشجار على الركوب بجانبها وتقبيله لها من فمها وقيامه بعد ذلك ببطحها على الكرسي رغماً عنها وإخراجه لثدييها ومصه مما أدى إلى خدشها بصدرها وشعورها بالألم بثدييها وقيامه بعد ذلك بشلح بنطلونه وكلسونه ومحاولته تشليحها لبنطلونها بقصد مواقعتها رغماً عنها حيث أنها أحست بقضيبه يلامس فخذها إلا أنها لم تمكنه من ذلك حيث قامت بدفعه والنزول من السيارة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية لكونها استطالت الى مواطن العفة لديها والتي يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً بالمحافظة عليها والدفاع عنها وأنها تشكل بالتكييف القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2008فصل24/2/2008).
g2008-77