مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في قيامه بضرب المجني عليها على أنحاء متفرقة من جسمها وإشهار السكين عليها أثناء وجودها في منزله وقيامه بتشليحها ملابسها كاملة رغماً عنها وتحت وطأة الضرب والتهديد وقيامه بعد ذلك بسحبها الى السرير الموجود في الغرفة وبعد شلح ملابسه كاملة ورفع رجليها رغماً عنها عن الأرض الى السرير ومواقعتها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه المنتصب داخل فرجها الى أن استمنى هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة 292 من قانون العقوبات.
وحيث أن أفعاله المادية المتمثلة بمحاولة تكرار أفعاله الجنسية مع المجني عليها وطلبه منها ممارسة الجنس معها مرة أخرى ومحاولته مواقعتها رغماً عنها بالعنف والتهديد إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب خارج عن إرادته وهو مقاومتها له حيث استطالت هذه المرة أن تمنعه من إتمام جريمته هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(876/2009فصل14/7/2009).
g2009-876