مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أفصح عن نيته في مواقعة المجني عليها بعد عراكه معها وإنه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب لادخل لإرادته فيها وهي المجني عليها ومقاومتها له وإنه قد بدأ في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى جناية الإغتصاب إلا أنه لم يكملها وبالتالي فإن فعله يشكل شروعاً ناقصاً بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض كون أفعاله لم ترتق إلى درجة الإستطالة إلى عورة المجني عليها ولا إلى مواطن العفة والشرف التي يحرص سائر الناس على صونها وسترها والذود عنها وعدم التفريط بها.
وحيث ذهبت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون حكمها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2014فصل20/5/2014).