مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بدخوله الى شقة المجني عليها ويحمل بيده سكيناً وقيامه بتهديد المجني عليها بأن لا تصرخ وتقبيلها على فمها ورقبتها ووجهها ومن ثم الصاق جسمه على جسمها وإخباره من أنها والدة طفل من أسبوعين ولديها غرز في منطقة المهبل وقيامه بمسك طرف عبائتها التي ترتديها ورفعها وقيامها بالتحايل عليه بأن طلبت منه احضار كاس من الماء من المطبخ وأخذه لهاتفها النقال معه من أجل أن لا تخبر أحد تمكنت من الصراخ مما دفع المتهم الى الهرب من شباك الصالة ولم تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إرادته إنما هذه الأفعال تشكل جناية الشروع الناقص بجناية الاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وذلك أن نية المتهم متجهه الى إغتصاب المجني عليها بدليل أنها قالت له أنها في حالة ولادة ولديها غرز في منطقة المهبل إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ما أراده بسبب خارج عن إرادته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2010فصل3/5/2010).
g2010-189