مبدأ قانوني103
حيث أن محكمة الموضوع لها الحرية التامة في الأخذ بما تقتنع به من البينات وطرح ما عداه وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا معقب عليها في هذه المسالة الموضوعية طالما كانت النتيجة سائغة ومقبولة قانوناً وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجناية السرقة وفق المادة 404 من قانون العقوبات وجناية الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة 404 و 68 من قانون العقوبات 404 وحيث أن محكمة الإستئناف قررت تأييد الحكم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (القرار رقم691/2013فصل8/10/2013)