مبدأ قانوني
وحيث أن ما صدر عن المتهمين من أفعال لم تكن معاصرة لجرم السرقة المسند لهم كما أنها لم تكن تسهيلاً أو تأميناً لهروب المتهمين أو للإستيلاء على المسروقات لأن الإعتداء الذي وقع على كان بعد أن قام بتمزيق الدينار الورقي الأمر الذي يعني أن محل السرقة لم يعد له قيمة وبالتالي فإن الركن المادي لهذه الجريمة قد انتفى قبل ضرب المتهمين للمجني عليه ولا مجال لمحاكمتهم عن جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 401/2 و70/1 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي التي صدرت عنهم تشكل جريمة الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 407 و68 من قانون العقوبات وجرم الإيذاء خلافاً 334 من نفس القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1373/2008فصل25/11/2008).