مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي قيامه بخلع باب أباجور منزل المشتكي من جهة المطبخ وخلع ثلاثة أبواب داخلية والعبث بمحتويات المنزل دون أن يسرق شيئاً هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة بحدود المادة 404 و70 من قانون العقوبات وقامت بتجريمه بهذا الوصف.
وحيث أن الشروع وفق ما نصت عليه المادة 68 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب وهو ما يسمى فقهاً وقضاءاً بالشروع الناقص كعنصر من عناصر الركن المادي في الجريمة وإذا كانت الأفعال اللزمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة فإن الوصف القانوني لهذه الأفعال هو الشروع التام للجريمة المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العقوبات.
وحيث يستفاد من المادة المذكورة انها اشترطت لتحقيق جريمة الشروع التام في الجريمة الأمرين التاليين:
1-أن تتم الأفعال اللزمة لإتمام الجريمة وهي أخذ مال منقول ونقل حيازته الى الجاني دون إرادة الفاعل.
2-وجود أسباب مانعة لا دخل لإرادة الجاني حالت دون إتمام الجريمة المقصودة.
وحيث أن قيام المتهم بخلع اباجور الباب والثلاثة أبواب الداخلية والعبث بمحتويات المنزل دون أن يسرق شيئاً ولم يتم جرم السرقة لوجود الخادمة التي تعمل في البيت وكشف امره فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و68 من قانون العقوبات .
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(871/2007فصل19/8/2007).
g2007-871