مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهم والمتمثلة بطلب المتهم من المشتكي الحبوب المخدرة تحت التهديد بالسلاح وهو المسدس وأن المشتكي لم يقم بإعطائه الحبوب ولم يقم المتهم بانتزاع تلك الحبوب من سيطرة المشتكي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمادتين 401/2 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(930/2007فصل14/8/2007).
g2007-930