مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بإقدامه نهاراً على دخول مسكن المشتكي بعد أن تمكن من خلع شبك الحماية المثبت على تهوية المطبخ باستخدام أداة صلبة طورية وضبط متلبساً بذلك من قبل صاحب المسكن قبل أن يتمكن من إتمام فعلته إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 404 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2008فصل19/2/2008).
g2008-117