مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وآخرين دخلوا إلى الصيدلية العائدة للمشتكي وطلبوا منه دواء ثم طلبوا منه نقوداً وقام المتهم بالتوجه الى درج النقود وأثناء فتح الدرج شاهد مسدساً عندها هرب.وحيث قام أحد المتهمين الآخرين بأخذ مبلغ 26 ديناراً.
وعليه فإن ما قام به المتهم الأول هو الشروع بالسرقة وفق المادتين 401/1 و68 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1501/2008فصل20/11/2008).
g2008-1501