مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمة بالدخول إلى منزل شقيق المشتكي بقصد السرقة من بابه الرئيسي الذي كان مفتوحاً وعدم تمكنها من سرقة شيء لضبطها من قبل أهل المنزل الذين حضروا من الطابق العلوي فإن أفعالهما تلك تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الشروع في السرقة بحدود المادتين 407 و68 من قانون العقوبات.
كما أن قيامها بالدخول الى منزل المشتكي الآخر بعد أن أعطاها ما طلبته من ماء وطعام لها ولطفلتها التي كانت معها أثناء انشغال المشتكي وسرقة محفظة والدته التي في داخلها ثلاثين ديناراً وهاتف خلوي فإن أفعالها تلك تشكل كافة أركان وعناصر جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
كما أن قيامها وبغياب المشتكية الأخرى عن منزلها بخلع الباب الرئيسي لمنزل المشتكية والدخول والتفتيش في موجوداته وبعثرتها وسرقة خاتم ذهبي فإن أفعالها تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1765/2008فصل5/1/2009).
g2008-1765