مبدأ قانوني
وحيث أنه وبحدودالساعة الثامنة مساءاً تمكن المتهمون من الدخول الى ساحة المدرسة عن طريق القفز عن سور المدرسة من جهة الجبل والذي يرتفع عن مستوى سطح الأرض بحدود متر ونصف وتوجهوا إلى ناحية غرفة الإدراة والحاسوب من الخلف وأخذوا يتفحصوا شبابيك الغرف عندها توجه اليهم حارس المدسة وتم القبض عليهم وسوقهم الى المدرسة المجاورة وتم ابلاغ الشرطة وضبط معهم مفكات وقطاعة ومسدس صوت وعليه فإن ما قام به المتهمون من أفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و68 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(380/2008فصل2/4/2008).
g2008-380