مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالحضور إلى المحطة والبدء بثقب حائط محل الذهب العائد للمشتكي بواسطة الآلات التي أحضرها معه ولذلك بقصد الدخول إلى المحل والقيام بالسرقة من داخله وعدم تمكنه من إتمام عملية الثقب والدخول إلى المحل بسبب خارج عن إرادته وهو سماعه صوتاً خارج المحل وفراره خشية إنكشاف أمره إنما يشكل يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمادين 404و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2009فصل21/1/2009).
g2009-10