مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمة بالإشتراك مع آخرين بضرب المشتكي ومحاولة سلبه نقوده وعدم تمكنها من إتمام ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها ومقاومة المشتكي الذي حال دون إتمام فعل السرقة مما يجعل الوصف الجرمي لأفعال المتهمة تدخل في حدود جناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمادتين 401 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1637/2009فصل31/12/2009).
g2009-1637