مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة في قيامه وشريكه بالطلب من المشتكي نقوداً وتهديده بأدوات حادة كانا يحملانها وحين رفض دفع نقود لهما قاما بضربه وأصاباه بجرح قطعي بطول 7 سم وجروح في ظاهر اليد ولم يتمكنا من سرقته لسبب خارج عن إرادتهما وهو فرار المشتكي وهربه.
وحيث أن هذه الأفعال تمت ليلاً وبفعل شخصين وقد المتهمان المشتكي بأدوات حادة وقاما بطعنه حيث تسبب العنف تجاهه الى جرح قطعي في ظاهر يده.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بالإشتراك بحدود المواد 401/1 و2 و76 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(645/2009فصل19/5/2009).
g2009-645