مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتسلق إلى منزل جده عن طريق السور رغم القفز إلى داخل المنزل بهدف السرقة ولما آفاق جده من نومه على حركة المتهم داخل المنزل قام بطعنه بواسطة الموس في رقبته أدى إلى إصابته بجرح قطعي بطول 10 سم في الرقبة من الجهة اليسرى وكان ذلك بهدف الهرب خشية إكتشاف إمره وعليه فإن فعله والحالة يشكل جناية الشروع الناقص بالسرقة طبقاً للمادتين 401/2 و68 من قانون العقوبات ذلك أن الفعل وقع ليلاً وبفعل شخص واحد واستخدم فيه العنف لتسهيل هرب الفاعل وأدى ذلك إلى حدوث جروح وبأن نيته لم تتجه إلى قتل جده المجني عليه بالرغم من كون الأداة المستخدمة في الإعتداء تعتبر أداة قاتلة ومكان الإصابة خطر لعلة أن الإصابة كانت جرح قطعي وليس طعني وبأن هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه وبأن المتهم يؤكد في أقواله لدى المدعي العام أن نيته لم تتجه إلى قتل جده وإنما كان هدفه السرقة وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(744/2010فصل10/6/2010).
g2010-744