مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بسكب المادة البترولية ومحاولة المتهم الآخر بإشعال أعواد الثقاب لإشعال النار في المنزل وعليه فإن هذه الأفعال شكلت جزءاً من الأفعال المكونة للركن المادي في جناية حريق المنزل وعليه فإن الأفعال لم تستكمل ويكون بذلك الوصف القانوني لفعلهما هذا هو الشروع الناقص بالحريق وفقاً لأحكام المواد 368/1 و68 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(723/2008فصل18/5/2008).
g2008-723