مبدأ قانوني 25
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها بنطلونها وكلسونها وقميصها رغماً عنها وتقبلها على صدرها ثم قام بتنزيل بنطلونه وقميصه إلى الأسفل ومحاولته بإدخال قضيبه المنتصب في فرج المجني عليها إلا أنه لم يتمكن بسبب المقاومة الشديدة من المجني عليها ثم قيامه بشد شعر المجني عليها وادخاله لقضيبه في فمها رغماً عنها إلى أن إستمنى فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادة( 292/1/ا و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1310/2013) فصل (27/10/2013).