مبدأ قانوني11
حيث أن قيام المتهم بوضع يده على ثدي المشتكية وملامسة يده مؤخرتها من تحت ملابسها وضمها إليه من الخلف وإجبارها على لعق قضيبه وهو منتصب وإيضاً إلقاءها على التخت ومحاولة تشليحها بنطالها إلاأنه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وكذلك وضع يده على فمها وتثبيتها لمنعها من الصراخ فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الشروع بالإغتصاب بالإكراه خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و68 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (554/2015) فصل (23/7/2015).