مبدأ قانوني 7
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها والتحسيس على صدرها ومؤخرتها وفرجها رغماً عنها وكانت تصرخ وتقاومه إلا أنه لم يكترث وقام بتشليحها ملابسها كاملة رغما عنها وشلح ملابسه وبطحها على ظهرها ونام فوقها وحاول إدخال قضيبه المنتصب في فرجها من الأمام بقصد إغتصابها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومتها له حيث كان يحاول إبعاد قدميها لإيلاج قصيبه في فرجها وبعدها قام بوضع قضيبه في فرجها إلى أن إستمنى على صدرها وعليه فإن ما قام به يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين ( 292/1 و68) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1436/2006) فصل (16/1/2007).