مبدأ قانوني6
حيث أن قيام المتهم بدخول منزل زوج المجني عليها والإمساك بيدها وقرصها وتشليحها الحجاب عن رأسها ومسكها من رقبتها وكانت المجني عليها تصرخ وتطلب أن يتركها إلا أنه اسقطها على الفرشة داخل الغرفة وحاول تشليحها ثوبها وأمسك بصدرها ونام فوقها محاولاً إغتصابها إلا أنها قامت بدفشه بقدمها وإفلتت منه وعليه فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و68) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (741/2008) فصل (10/6/2008).