مبدأ قانوني2
حيث أن قيام المتهم بإنزال بنطلون وكلسون المشتكية بعد أن قام هو أيضاً بشلح ملابسه وقام بمحاولة إدخال قضيبه المنتصب في فرج المجني عليها لإغتصابها إلا أنه ولأسباب خارجة عن أرادته لم يتمكن من ذلك وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و70) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (520/2006) فصل (29/6/2006).