مبدأ قانوني 25
حيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها البنطلون بحيث أصبحت عارية وكونها لم تكن ترتدي كلسون وقيامه هو بشلح ملابسه السفلية وإخراج قضيبه المنتصب وقيامه بوضع مخدات وجاكيتات على الأرض وقيامه بتهديدها بواسطة شفرة كان يحملها وقيامه بالتحسيس على فرج المجني عليها وعلى مؤخرتها وصدرها وإجباره لها على مص قضيبه فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين( 292/2 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1728/2013) فصل (30/2013).