مبدأ قانوني23
حيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها من الخلف ووضع يده على بطنها وأسقطها على الأرض ونام فوقها وكانت تحاول التخلص منه إلا أنها كلما قامت بذلك كان يقوم بمعاودة الإمساك بها حتى تمكن من الإمساك برجلها وأسقطها على الأرض ونام فوقها والتصق جسمه بجسمها وحضنها من الخلف ثم وضع يده على بطنها وقام بمد يده على زنار بنطلونها وحاول فتحه بقصد إغتصابها وكان قضيبه منتصباً وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (516/2006) فصل (29/6/2006).