مبدأ قانوني 20
حيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها والتحسيس عليها والتحسيس عليها وإلقائها على الكنباية وقوله لها نفسي فيكي وذلك بغية مواقعتها وممارسة الجنس معها رغماً عنها وعدم تمكنه من ذلك بسبب مقاومة المجني عليها وعليه فإن ذلك يشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً لأحكام المادتين( 292/1/ا و68 ) من قاون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (495/2013) فصل (5/5/2013).