مبدأ قانوني 18
حيث أن قيام المتهم بالدخول إلى منزل المجني عليها وقيامه بإمساكها من يدها لإدخالها إلى غرفة النوم ليمارس الفاحشة معها بالعنف ومن ثم مد يده في بلوزة المجني عليها وإمساكه الثديين وعلى الوجه الإنسي العلوي للثدي الأيمن وقيام المجني عليها بمنعه ومقاومته وإحداث إصابة في وجهه بواسطة أظافرها فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادتين ( 296/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1629/2008) فصل (23/12/2008).