مبدأ قانوني 17
حيث أن قيام المتهم بشلح ملابسه وتشليح المجني عليها لملابسها وقام بوضع قضيبه المنتصب بين فخديها وإنزاله لسائله المنوي خارج فرجها تشكل جنايه الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين( 294 و70) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1680/2008) فصل (31/12/2008).