مبدأ قانوني 14
حيث أن قيام المتهم بدخوله إلى منزل المشتكية وبحوزته موس والطلب منها نقوداً ووضع يده على فمها وسحبها إلى غرفة النوم وإلقائها على السرير ووضع يده على صدرها والتحسيس على ثدييها وتمزيق ملابسها ووضع يده على فرجها من فوق االملابس بالعنف ودون رضى المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (746/2015) فصل (23/6/2015).