مبدأ قانوني 13
حيث أن قيام المتهم بسحب المجني عليها إلى غرفة النوم وأدخلها إلى غرفة النوم وإغلاقه الباب وقيام المتهم بمسك المجني عليها من كتفيها وتقبيلها على شفتيها وعلى رقبتها وصدرها وقام بتمزيق بلوزتها من الأعلى وإخرج ثديها الإيمن وقام بتقبيلها على ثديها ودفعها إلى السرير الموجود في غرفة النوم وقام فوقها وكانت تطلب منه أن يبتعد عنها وقام بتنزيل بنطلونه وكلسونه وحاول تشليحها إلا أنه لم يتمكن ثم بعدها تمكنت المجني عليها من دفعه دفعة قوية وقالت له عيب وحرام وسوف إشتكي عليك وعليه فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1 و70 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1156/2015) فصل (24/8/2015).