مبدأ قانوني12
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإمساك بشقيقة المجني عليها وإلقائها على السرير وهو شالح لملابسه عدا الكلسون والنوم فوقها وعلى بطنها ووضعه ليده على رقبتها وفمها لمنعها من الصراخ ومحاولته إثناء تقبيلها على رقبته وصدرها من تحت الملابس وتشليحها بنطلونها بقصد إغتصابها وعدم تمكنه من ذلك نتيجة مقاومتها الشديدة له ودخول شقيقه على صوتها الآمر الذي دفع المتهم لتركها وحيث هربت وهي أسباب خارجة عن إرادته لم تمكنه من إتمام أفعاله التي بدء بها لإغتصاب المجني عليها تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين( 292/1/ا و68 ) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (554/2015) فصل (23/7/2015).