مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بدفش المجني عليها إلى أسفل الباص وضربها على وجهها وتمزيقه لعباءتها التي كانت ترتديها والتي كانت ترتدي تحتها بلوزة وبنطلون وهي تقاومه وتحاول إبعاده عنها فقامت بضم رجليها ووضعتها على شباك الباص وكان يحاول تشليحها لبنطلونها بالقوة وكانت مقاومة المجني عليها للمتهم تحول دون إتمام المتهم لفعلته فقام المتهم بإنزال رأس المجني عليها إلى أسفل الباص وضربت رقبتها بحديدة الباص السفلية من جهة اليسار وقيام المتهم بخنقها ووضعه ليده على فمها حتى لا يخرج صوتها وقيام المتهم الثاني بإبعاد المتهم الأول عنها مما حال دون إتمام فعلته بعد أن كان فوقها فإن المحكمة تجد أن هذه الأفعال التي قارفها المتهم الأول يوم الواقعة عندما كان فوقها وقام المتهم الثاني برفعه عنها ومقاومته لها فإن كون جسم المتهم الأول قد أصبح فوق جسم المجني عليها تحية فإن ذلك الفعل قد إستطال المتهم إلى عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها كما أن أفعاله تمثل الشروع بالإغتصاب وذلك أن نية المتهم توجهت إلى إغتصاب المجني عليها ولكن دفاعها عن نفسها ورفع المتهم الثاني المتهم الأول عنها حال دون إتمام قيامه بمواقعة المجني عليها تشكل سائر أركان وعناصر جنايتي الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات ودلالة المادة 101 وذلك لانه سبق وأصدر بحقه حكماً جزائياً كما أن فعله يشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث ان أفعال المتهم ينطبق عليها التعدد المعنوي وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإنه يطبق العقوبة الأشد وحيث ان عقوبة جناية الشروع بالإغتصاب هي أشد من عقوبة هتك العرض فإنه يطبق عقوبة الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل5/6/2007).
g2007-530