مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع قضيبه على فرج المجني عليها البالغة من العمر 16 عاماً وعلى فترات متعاقبة محاولاً إدخاله إلا أنه لم يتمكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادته فيها وهي قيام المجني عليها بمقاومته ومنعه من إتمام فعلته فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليها وتحت وطأة الخوف والتهديد تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 300 و301/1/ب من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1188/2008فصل19/10/2008).
g2008-1188