مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال جنسية مع المشتكية داخل شقته تمثلت بقيامه بعد شلح كل منهما لملابسه على التحسيس على جسمها وتقبيلها على أنحاء مختلفة من جسمها ووضعه لقضيبه بين فخذيها والإستمناء على فخذيها والتي كما توصلت المحكمة أنها قد حصلت برضا وموافقة المشتكية دون حصول أي تهديد أو إكراه وحيث أن المشتكية في العشرين من عمرها فتكون قد تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي تكون الأفعال التي أتاها المتهم لا تستوجب العقاب مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنايتي هتك العرض والشروع بالإغتصاب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1795/2008فصل21/1/2009).
g2008-1795