مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ المجني عليها وهي في الثالثة عشرة من عمرها رغماً عنها الى منزل نسيبه وإدخالها الى داخل المنزل والى غرفة الضيوف وإغلاق باب الغرفة عليها وقيامه بتقبيلها على فمها ورقبتها وثدييها وتشليحها الجاكيت والمريول والبنطلون وشلح هو بنطلونه ووضع قضيبه على فرجها محاولاً ادخاله في فرجها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومتها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/2 و70 من قانون العقوبات كما أن وضعه قضيبه على مؤخرة المجني عليها وهي عارية من الملابس حيث لامس قضيبه مؤخرتها هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم وعوقب بالأشد وحيث أن جناية هتك العرض أشد من عقوبة جناية الشروع بالإغتصاب التي جرم بها المتهم فإنه يتوجب ملاحقته عن جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1251/2009فصل15/9/2009).
g2009-1251