مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها تمثلت بحضوره الى السيارة التي تركبها مع زميلتها وإيهامها بأنه ضابط مخابرات وقيامه بإنزال المجني عليها من السيارة التي تركبها مع السائق الذي اعتاد توصيلها الى منزلها وأخذ سيارة ثانية والتوجه بها وقيامه بأخذها الى منزله تحت التهديد وإيهامها انه رجل امن مخابرات وهناك قيامه بتشليحها ملابسها بالقوة وضربه لها على أنحاء متفرقة من جسمها والنوم فوقها وهو عاري من الملابس ووضع قضيبه على فرجها وتقبيلها ووضع اصبعه على فرجها ودبرها وحضور أشخاص وتخليصها منه هذه الأفعال من جانبه تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية الخطف المصحوب بالإعتداء على المخطوف بهتك العرض والشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادة 302/4 من قانون العقوبات كون أفعال المتهم قد اشتملت عناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 وجناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1383/2009فصل4/10/2009).
g2009-1383