مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم اتجاه المجني عليها وهي حضوره الى منزل المجني عليها وقيامه بعد الدخول للمنزل باللحاق بالمجني عليها بعد دخولها للمطبخ من أجل إحضار كوب ماء له كان قد طلبه منها وقيامه بضمها اليه من الخلف بعد أن قام بشلح بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه منه بحيث لامس قضيبه مئخرتها من الخلف من فوق الملابس ومن ثم قيامه بعد هروبها منه ومقاومتها له الى غرفة النوم بالهجوم عليها وإلقائها على ظهرها على التخت والنوم فوقها ومحاولة تشليحها بنطلونها من أجل مواقعتها وعدم تمكنه من ذلك بسبب ضربها له ومقاومتها فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد صدرت عنه بقصد مواقعة المجني عليها دون رضاها وأنها كانت تشكل جناية الشروع التام بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات إلا أنها أيضاً تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال الى مواطن العفة من جسم المجني عليها والذي يعد عورة يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط فيه وحيث أن ذلك من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد إعمالاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات التي تنص على إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وحيث ان عقوبة الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات و70 هي أشد من عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مما يتعين تجريمه بالوصف الأشد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1454/2009فصل25/11/2009).
g2009-1454