مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بعبط المجني عليها وقوله لها بدي أنام معك وطلب أن يقبلها وقد عبطها من الخلف واستطالت أفعاله الى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليها وبالتالي هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وأن المتهم وحينما عبط المجني عليها من الخلف قال لها بأنه يريد ينام معها حيث أفصح عن نية مواقعتها إلا أنها رفضت وقاومته وعليه فإن هذا الفعل يشكل جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292 و68 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي طبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1574/2009فصل14/12/2009).
g2009-1574