مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في قيامه بالقدوم راكضاً نحو المجني عليها وامساكه لها وطرحها أرضاً بعد أن حاولت إبعاده عنها والنوم فوقها وهي ملقاة على الأرض ومحاولة تشليحها البدي البلوزة القصيرة التي ولم يتمكن من ذلك وقيامه ببوس المجني عليها على فمها ووضع يده على صدره ثدييها من فوق الملابس والتحسيس عليها.
هذه الأفعال وقد استطالت الى عورة المجني عليها التي تحرص كسائر الناس على الذود والدفاع عنها وقد خدشت عاطفة الحياء لديها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
أما من جهة جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادة 292/1 و70 من قانون العقوبات المسندة للمتهم بالإضافة الى جناية هتك العرض فإن أفعال المتهم اقتصرت على عورة المجني عليها في الجزء العلوي من جسمها والتي بعد المساس بها هتك عرض وليس اغتصاباً ولم تتعدى أفعاله الى موطن الإغتصاب وهو الفرج الذي يقع في الجزء السفلي من جسم المجني عليها فتكون والحالة هذه أفعال المتهم تشكل فقط جناية هتك العرض ولا تتعدى الى أفعال الشروع بالإغتصاب.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1952/2009فصل6/5/2010).
g2009-1952