مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت في قيامه بسحب المجني عليها الطفلة من الشارع وإراكابها رغماً عنها في السيارة التي يقودها إلى منطقة نائية والتيهي فيالثانية عشرة من عمرها وتشليحها ملابسها رغماً عنها وقيامه بشلح بنطلونه وكلسونه وقيامه بمحاولة إيلاج قضيبه في فرجها وممانعتها ومقاومتها مما حال دون تمكينه من إتمام فعلته ومن ثم قيامه بوضع قضيبه على دبرها ومحاولة إدخاله وممانعتها وقذف السائل المنوي على جسدها.
ومن ثم قيامه بمسح السائل المنوي عن جسمها بواسطة المناديل الورقية ومن ثم وبعد أن أنهى فعلته تركها ترتدي ملابسها ومن ثم أعادها إلى مكانها هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع التام بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/2 و70 ن قانون العقوبات وجناية الخطف طبقاً للمادة 302 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(206/2009فصل11/3/2009).
g2009-206