مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بعد دخوله الى غرفة نوم المشتكية الطلب منها أن يقوم بمواقعتها وهو مشهراً عليها أداة حادة مشرط في وجهها ويهددها فيه ويقول لها هسه هسه بدي أنام معك إلا أنها رفضت وأخذت تقاومه وقيامه بضربها على وجهها ورأسها بيده وأمسكت بالمشرط وتذرعت له أنها حائض ولم يتمكن من مواقعتها بسبب مقاومتها له كما أنها أصيبت بجروح مختلفة في الكتف والوجه الأيسر وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2009فصل21/7/2009).
g2009-802