مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والتي تمثلت بدخوله الى منزلها وإمساكه بها من صدرها ووضعه يديه على اثدائها من فوق الملابس وضغطه عليهما وقيامه بتشليحها بنطال البجامة التي كانت ترتديها بقصد اغتصابها ولم يتمكن من مواقعتها لمقاومة المجني عليها له وصراخ ابنها وجرح قدميها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة 296/1 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت عفتها والتي يحرص كل إنسان على صونها وعدم التفريط بها كما أنها تشكل جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(541/2009فصل10/5/2009).
g2009-541