مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بالإمساك بالمجني عليها وإلقائها أرضاً ومحاولته اغتصابها ومحاولة تشليحها ملابسها بصدرها وإخراج قضيبه من سحاب البنطلون والطلب من المجني عليها أن تلعقه إنما تعد فعلاً صدر عن المتهم له عدة أوصاف إذ أنها تشكل شروعاً ناقصاً بالإغتصاب باعتبار أن المتهم لم يستنفذ كافة الأفعال الإجرائية اللازمة للإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات حيث يعد ذلك من قبيل التعدد المعنوي وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات والتي توجب إذ كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم وقضت المحكمة بالعقوبة الأشد وحيث أن جناية هتك العرض هي ذات العقوبة الشد كما يلزم الحكم بعقوبتها بعد التجريم بهذا الوصف الأشد.
أما بالنسبة لتهمة الإيذاء المسندة للمتهم فهي لا تعدو إلا أن تكون عنصراً لجناية هتك العرض بالعنف المسندة للمتهم بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(683/2009فصل14/6/2009).
g2009-683