مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بعد أن دخلت المجني عليها الى غرفة شقيقته من أجل أخذ ملابس لها بإغلاق الباب الرئيسي للمنزل والهجوم عليها والتحسيس على صدرها وضمها إليه وتقبيلها ثم حملها وبطحها والنوم فوقها ومحاولته رفع تنورتها وتشليحها بلوزتها وكانت المجني عليها أثناء ذلك تصرخ وتقاومه إلى أن قامت بالتحايل عليه وإيهامه أنها ستعود إليه فتوقفعن متابعة أفعاله وسمح لها بالخروج وأنها أثر ذلك مباشرة قامت بإخبار أشقائها وتقديم الشكوى أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان جرمي الشروع بالإغتصاب وفق أحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وهتك العرض وفق أحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات باعتبار أن نية المتم كانت متجهة إلى إغتصاب المجني عليها إلا أنه لم يتمكن من إتمام سائر الأفعال اللازمة لحصول هذه الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها وهي مقاومته المجني عليها وقيامها بالصراخ والتحايل عليه للخلاص كما أن ذات الأفعال استطالت الى عورة المجني عليها التي يحرص سائر الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها ولا بدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها وباعتبار أن الفعلين اللذين قام بهما المتهم يشكلان تعدداً معنوياً وبالتالي يعتبران جرماً واحداً وفق أحكام المادة 57/أ من قانون العقوبات ويعاقب عليه بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جناية هتك العرض.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2009فصل5/3/2009).
g2009-90