مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكية التي تعمل سكرتيرة لدى الشركة العائدة له باصطحابها بسيارته الى احدى الشقق وإدخالها الى إحدى الشقق ومن ثم قيامه باغلاقها ومسك المشتكية رغماً عنها من أكتافها وتقبيلها على فمها مرتين وخلع ملابسه حتى أصبح عارياً من الملابس والهجوم عليها ورفع تنورتها للأعلى ووضع رأسه على صدرها وبين ثدييها من الداخل حيث قامت بدفعه ولم تمكنه من نفسها هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من ذات القانون كما أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على فمها ومن ثم مد يده من تحت الكلسون ووضع رأسه على صدرها بين أثدائها رغماً عنها بعد أن قام بخداعها بالحيلة بحجة مشاهدة الشقق العائدة للشركة مستغلاً وظيفتها كسكرتيرة لديه هذه الأفعال استطالت الى مواطن عفتها التي تحرص على سترها على سترها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه وصفان هما الشروع الناقص بالإغتصاب وهتك العرض وأن هذا يشكل حالة من حالات التعدد المعنوي مما يستوجب إعمال نص المادة 57/1 من قانون العقوبات على أساس أنه إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعاً في الحكم وعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض أشد من عقوبة الشروع بالإغتصاب مما يقتضي معاقبته بجناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(957/2009فصل20/8/2009).
g2009-957