مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية دون رضاها والتوجه إلى مكان نومها من ثم القيام برفع الغطاء عنها وقيامه بالنوم فوقها وتمزيقه لدشداشتها وكشف صدرها والقيام بالإمساك بثدييها والضغط عليهما وتنزبل بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالإغتصاب وفقاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات حيث أنه بدأ بهذا الفعل ولم يتمه نتيجة مقاومة المجني عليها ودفعه والصراخ وثم حضور ابنتها حيث أن نومه فوقها وتمزيق دشداشتها يشير إلى نية المتهم حيث كانت متجهة إلى اغتصابها ولم يتمكن من ذلك لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها وهي مقاومة المجني عليها وصراخها وحضور ابنتها مسرعة كما أن ذات الأفعال استطالت الى عورة المجني عليها التي تحرص الأنثى على صونها وسترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها والمحافظة عليها وإن مشاهدة المتهم لصدر المجني عليها وثدييها وهي عارية والضغط عليهما خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وأن المحكمة تجد أن الفعلين اللذين قام بهما المتهم يشكلان تعدداً معنوياً وبالتالي يعتبران جرماً واحداً وفقاً لأحكام المادة 57/أ من قانون العقوبات وعليه يعاقب المتهم بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(1724/2013فصل12/2/2014).والقرار رقم1738/2013فصل30/12/2013).