مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بحضن المجني عليها من الخلف بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها وكذلك حضنه لها من الأمام وقيامه بتقبيلها والتحسيس على نهديها وبطحها على الأرض ومحاولة فتح سحاب العباءة التي كانت ترتديها بقصد اغتصابها الا أن ما منعه من إتمام فعلته قيام المجني عليها بمقاومتها له والصراخ ومن ثم حضور أفراد الشرطة ووالدتها ومنعوه من إتمام فعلته يشكل جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وكما تشكل هذه الأفعال جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية الشروع بالإغتصاب بحدود المادتين292/1 و68 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1590/2014فصل3/12/2014).
g2014.1590