مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بدخوله المنزل رغماً عنها وكان في حالة سكر شديد والقيام بالإمساك بها من صدرها بعد أن شدها نحوه وقيامه بتقبيلها على فمها ورقبتها وتنزيل كلسونها وقيامه كذلك بإدخال يديه من تحت الملابس والإمساك بمؤخرتها وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليها وإلى مواطن العفة والشرف التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث إن هذه الأفعال قد تمت بالعنف ودون رضا المجني عليها ولم تتضمن ما يفيد شروع المتهم باغتصاب المجني عليها ومحاولة إدخال قضيبه في فرجها فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2048/2014فصل3/3/2015).
g2014.2048